* يسأل محمد السيد من السويس فيقول: حلف رجل عشر مرات متفرقات ألا يفعل شيئاً معينا ثم فعل هذا الشيء فهل يكفر عن هذه الايمان كلها أم يكفر مرة واحدة فقط؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين مدير عام أوقاف السويس: يقول الله تعالي "ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم" البقرة- 224
فينبغي علي المسلم ألا يكثر من الحلف تعظيماً لله تعالي وتوقيرا له وان يكون حلفه في أمر طلب منه ضرورة أما عن حكم هذه الايمان فقد وقعت جميعها ولكنه سيكفر مرةواحدة بإطعام عشرة مساكين فان عجز يصوم ثلاثة أيام متفرقات أو متجمعات.
قال الله تعالي "لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون" المائدة 89
* يسأل يوسف أحمد محمود واسماعيل من أرض اللواء بالجيزة فيقول: اذا تلفت شرائط الفيديو أو ال پCD المسجل عليها القرآن. هل تلقي في سلة المهملات أو يتخلص منها بالاحراق؟
** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: لم يعط الفقهاء لشرائط الفيديو أو ال CD المسجل عليها القرآن الكريم حكم المصحف من حيث مسه وحمله علي طهارة. بل من حيث سجود التلاوة عندما يذاع منها آية فيها سجدة.. وعلي هذا لا يحرم أي اجراء بازاء التخلص من التآلف منها وان كان حرقها أولي لأنهم قالوا: يجوز احراق أوراق المصحف البالية حفاظاً علي كرامة القرآن.
يقول المالكية: حرق القرآن ان كان علي وجه صيانته فلا ضرر. بل ربما وجب.
* يسأل طالب الزراعة بالاسكندرية فيقول: ما معني قوله تعالي: "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك علي المؤمنين"
** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: هذه هي الآية الثالثة من سورة النور.وقد نزلت في رجل من المسلمين استأذن رسول الله صلي الله عليه وسلم في نكاح امرأة يقال لها أم مهزول. كانت من بغايا الزانيات. وشرطت له ان تنفق عليه فأنزل الله هذه الآية.
وقيل انها نزلت في أهل الصُّفة وكانوا قوما من المهاجرين لم يكن لهم بالمدينة مساكن ولا عشائر. فنزلوا صُفَّة المسجد. وكانوا أربعمائة رجل يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون إلي الصُفَّة بالليل. وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور. فهمَّ أهل الصفة وأرادوا ان يتزوجوهن فيأوون إلي مساكنهن ويأكلون من طعامهن وكسوتهن. فنزلت هذه الآية.
وفي معني هذه الآية ورد أقوال كثيرة من أهمها ما يلي:
* ان الزاني لا يزني إلا بزانية. والزانية لا تزني الا بزان. وهذا ما روي عن ابن عباس.
* ان المعني عام في تحريم نكاح الزانية علي العفيف والعفيف علي الزانية.
والذي تميل إليه النفس أي علي المسلم ان يتخير لنفسه الزوجة الصالحة التي تحفظه في ماله وعرضه. وذلك عن طريق التماس شرع الله وآداب رسول الله صلي الله عليه وسلم الذي أمرنا بأن نتخير لأنفسنا ولأولادنا الذين هم مازالوا في الصلب وفي علم الغيب بأن نتخير لهم الأم الطاهرة العفيفة الصالحة حيث يقول: "تخيروا لنطفكم فان العرق دساس" وان نتجنب الزانيات المتعالنات بالفجور لان ذلك حرام.
* تسأل فوزية عبدالحليم شعبان من شبرا مصر فتقول: هل يجب اخراج زكاة الذهب الذي تمتلكه ابنتي علما بأنني أقوم بالانفاق عليها؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نورالدين من علماء الأزهر الشريف: اذا كان هذا الذهب التي تملكه هذه الفتاة يعد للزينة أي انها تلبسه علي انه حلي فلا زكاة فيه عند مالك والشافعي وأحمد أما اذا كان هذا الذهب ليس مُعداً للزينة وانه قطع مدخرة فاذا وصل النصاب ففيه زكاة.. وأسماء بنت أبي بكر كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه نحو ان خمسين ألفا وأخرجه الدراقطني.
وعن أبي حنيفة ومجاهد والزهر وغيرهم ان في الحلي زكاة فعن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي علي النبي صلي الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاته؟ فقلنا لا قال: أما تخافان ان يسوركما الله أسورة من نار أديا زكاة أخرجه أحمد بسند صحيح.
* فالسائلة مخيرة في ان تأخذ بأي من المذهبين
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين مدير عام أوقاف السويس: يقول الله تعالي "ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم" البقرة- 224
فينبغي علي المسلم ألا يكثر من الحلف تعظيماً لله تعالي وتوقيرا له وان يكون حلفه في أمر طلب منه ضرورة أما عن حكم هذه الايمان فقد وقعت جميعها ولكنه سيكفر مرةواحدة بإطعام عشرة مساكين فان عجز يصوم ثلاثة أيام متفرقات أو متجمعات.
قال الله تعالي "لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون" المائدة 89
* يسأل يوسف أحمد محمود واسماعيل من أرض اللواء بالجيزة فيقول: اذا تلفت شرائط الفيديو أو ال پCD المسجل عليها القرآن. هل تلقي في سلة المهملات أو يتخلص منها بالاحراق؟
** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: لم يعط الفقهاء لشرائط الفيديو أو ال CD المسجل عليها القرآن الكريم حكم المصحف من حيث مسه وحمله علي طهارة. بل من حيث سجود التلاوة عندما يذاع منها آية فيها سجدة.. وعلي هذا لا يحرم أي اجراء بازاء التخلص من التآلف منها وان كان حرقها أولي لأنهم قالوا: يجوز احراق أوراق المصحف البالية حفاظاً علي كرامة القرآن.
يقول المالكية: حرق القرآن ان كان علي وجه صيانته فلا ضرر. بل ربما وجب.
* يسأل طالب الزراعة بالاسكندرية فيقول: ما معني قوله تعالي: "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك علي المؤمنين"
** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: هذه هي الآية الثالثة من سورة النور.وقد نزلت في رجل من المسلمين استأذن رسول الله صلي الله عليه وسلم في نكاح امرأة يقال لها أم مهزول. كانت من بغايا الزانيات. وشرطت له ان تنفق عليه فأنزل الله هذه الآية.
وقيل انها نزلت في أهل الصُّفة وكانوا قوما من المهاجرين لم يكن لهم بالمدينة مساكن ولا عشائر. فنزلوا صُفَّة المسجد. وكانوا أربعمائة رجل يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون إلي الصُفَّة بالليل. وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور. فهمَّ أهل الصفة وأرادوا ان يتزوجوهن فيأوون إلي مساكنهن ويأكلون من طعامهن وكسوتهن. فنزلت هذه الآية.
وفي معني هذه الآية ورد أقوال كثيرة من أهمها ما يلي:
* ان الزاني لا يزني إلا بزانية. والزانية لا تزني الا بزان. وهذا ما روي عن ابن عباس.
* ان المعني عام في تحريم نكاح الزانية علي العفيف والعفيف علي الزانية.
والذي تميل إليه النفس أي علي المسلم ان يتخير لنفسه الزوجة الصالحة التي تحفظه في ماله وعرضه. وذلك عن طريق التماس شرع الله وآداب رسول الله صلي الله عليه وسلم الذي أمرنا بأن نتخير لأنفسنا ولأولادنا الذين هم مازالوا في الصلب وفي علم الغيب بأن نتخير لهم الأم الطاهرة العفيفة الصالحة حيث يقول: "تخيروا لنطفكم فان العرق دساس" وان نتجنب الزانيات المتعالنات بالفجور لان ذلك حرام.
* تسأل فوزية عبدالحليم شعبان من شبرا مصر فتقول: هل يجب اخراج زكاة الذهب الذي تمتلكه ابنتي علما بأنني أقوم بالانفاق عليها؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نورالدين من علماء الأزهر الشريف: اذا كان هذا الذهب التي تملكه هذه الفتاة يعد للزينة أي انها تلبسه علي انه حلي فلا زكاة فيه عند مالك والشافعي وأحمد أما اذا كان هذا الذهب ليس مُعداً للزينة وانه قطع مدخرة فاذا وصل النصاب ففيه زكاة.. وأسماء بنت أبي بكر كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه نحو ان خمسين ألفا وأخرجه الدراقطني.
وعن أبي حنيفة ومجاهد والزهر وغيرهم ان في الحلي زكاة فعن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي علي النبي صلي الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاته؟ فقلنا لا قال: أما تخافان ان يسوركما الله أسورة من نار أديا زكاة أخرجه أحمد بسند صحيح.
* فالسائلة مخيرة في ان تأخذ بأي من المذهبين
09.06.10 3:27 من طرف المدير العام
» ايتو :نجاح كأس العالم في جنوب افريقيا فرصة لاسكات العنصرين
09.06.10 3:24 من طرف المدير العام
» سعدان: مباراة سلوفينيا ستكون بوابة الجزائر للدور الثاني
09.06.10 3:23 من طرف المدير العام
» بعد توقيع اللاعب للقلعة البيضاء
09.06.10 3:21 من طرف المدير العام
» حصريا نتيجة اعدادية القاهرة نهاية العام 2010
09.06.10 3:06 من طرف المدير العام
» أبوتريكة يعلن استعداده لزيارة الجزائر.. وتشجيع «الخضر» فى كأس العالم
13.05.10 5:13 من طرف المدير العام
» البرازيل في المونديال بدون رونالدينيو وأدريانو
13.05.10 4:47 من طرف المدير العام
» خبر على سريع الأهلي والإسماعيلي وشبيبة القبائل في مجموعة واحدة بدوري أبطال أفريقيا
13.05.10 4:26 من طرف المدير العام
» بوب برادلي يكشف عن قائمة منتخب أمريكا
13.05.10 3:57 من طرف المدير العام